للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج من جوز بحديث الباب، والأرض أصل مال، فيجوز أن يعطيها لمن يعمل فيها كالثمر سواء وكالقراض، واحتج مانع المزارعة بأنها كراء الأرض بما يخرج منها، وهو من باب الطعام بالطعام نسيئة، وقد نهى الشارع عن المخابرة والمحاقلة: وهي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. وقالوا: لا حجة لكم في المساقاة الواقعة؛ لأن المزارعة كانت تبعًا لها، وأما الأرض المفردة فلا يجوز؛ لأنه يمكن إجارتها ولا تدعو إلى مزارعتها ضرورة كما تدعو إلى المساقاة، ألا ترى أن بيع الثمر الذي لم يبدُ صلاحه مع أصل النخل جائز بلا شرط القطع؛ لأنه تبع لها، ولا يجوز بيعها مفردة إلا بشرط قطعه: لأنها مقصودة. وقياسهم المزارعة على القراض والمساقاة باطل؛ لأن منفعتها لا تحصل إلا بالعمل بخلافها لجواز إجارتها. فإن قيل: ما أخذ من يهود خيبر إنما كان بحق الجزية لا المساقاة.

قلت: فتحت خيبر عنوة، كما رواه أنس (١)، وخمست، كما رواه ابن شهاب (٢)، ولا يخمس إلا ما أخذ عنوة، وقد قسمها - عليه السلام - بين الغانمين، فأعطى (ابن) (٣) الزبير وقفه من خيبر، ووقف عمر سهمه، وأجلاهم منها عمر إلى الشام لما فدعوا ابنه، وأخبرت عائشة أنه - عليه السلام - بعث ابن رواحة ليخرصها ويعلن مقدار الزكاة في مال المسلمين.


(١) سلف برقم (٣٧١) كتاب: الصلاة، باب: ما يذكر في الفخذ والحديث في "صحيح مسلم" برقم (١٣٦٥) كتاب: الجهاد، باب: غزوة خيبر.
(٢) رواه أبو داود (٣٠١٩) من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب مرسلًا وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" ٨/ ٣٥٨ (٢٦٦٨) وقال: حديث حسن على إرساله.
(٣) كذا بالأصل، ولعلها زائدة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>