للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارتها بالذهب والفضة: طاوس، وكان لا يرى بأسًا بدفعها ببعض ما يخرج منها، فإن كان النهي وقع عن الكراء أصلًا بشيء مما يخرج وبغيره، فهذا معنى يخالفه الفريقان، وقد يحتمل أن يكون النهي وقع لمعنى غير ذلك، وهو ما كانوا يصنعونه في الإجارة بما سبق وبالماذيانات، وكأن النهي من قِبَل ذلك جاء.

وحديث رافع جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها. وحديث ابن عمر هو مثل حديث ثابت، وكذا من رواه نحو حديث جابر، نحو حديث أبي رافع لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وقد أنكر آخرون على رافع ما روى، وأخبروا أنه لم يحفظ أوله، أنكره عليه زيد بن ثابت (١).

وقال ابن عباس: إنما أراد الرفق (٢).

وقال أحمد: إنه كثير الألوان مضطرب؛ مرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومرة يقول حدثني عمومتي وأحسنها طريق يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار (٣). وأعل ابن خزيمة الأحاديث التي وردت فيها المزارعة على النصف والربع (٤).

وقال الطبري: لم يثبت النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان معلومًا، والنهي على غير ذلك.


(١) يشير إلى ما رواه أبو داود (٣٣٩٠)، وابن ماجه (٢٤٦١)، وأحمد ٥/ ١٨٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١١٠ والحديث ضعفه الألباني -رحمه الله- في "غاية المرام" (٣٦٦)، "ضعيف ابن ماجه" (٥٣٧).
(٢) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٠٧ - ١١٠.
(٣) انظر: "التمهيد" ٢/ ٣٢٠، ٣/ ٣٨، و"المغني" ٧/ ٥٢٨، ٥٥٥، وانظر تعليق البيهقي عليه في "سننه" ٦/ ١٣٦.
(٤) لعل ابن خزيمة أعل هذِه الأحاديث في كتابه "المزارعة" الذي أشار إليه النووي في "شرح مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>