للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، وظاهرها أنَّه لا يتوقف على إذن الإمام خلافًا لمن زعمه ولمن قال: إذا لم يعلم به الإمام حتى أحياها فهي له، كما ستعلمه.

وحديث عائشة من أفراده، كذا فيه: "منْ أعمر" بالألف، وصوابه كما قال في "المطالع" وغيره: "عمر" ثلاثي، قال تعالى: {وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا} [الروم: ٩] قال ابن بطال: ويحتمل أن يكون (اعتمر) وسقطت التاء (١)، وذكر صاحب "العين": أعمرت الأرض: وجدتها عامرة (٢)، وليس مرادًا هنا.

وقد اختلف العلماء في إحياء الموات، فقال مالك: من أحيا أرضًا ميتة فيما قرب من العمران فلابد في ذلك من إذن الإمام، وإن كان في فيافي المسلمين والصحاري، وحيث لا يتشاح الناس فيه، فهي له بغير إذن الإمام (٣).

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: من أحيا أرضًا ميتة فهي له، ولا يحتاج إلى إذن الإمام مطلقًا قرب منه أو بعد (٤).

وقال أشهب وأصبغ: إنْ أحيا فيما قرب بغير إذنه أمضيت ولم يعنف (٥).


= لم يوثق أحدًا منهم أحد فالعجب من الضياء كيف أورده في "المختارة" وأقره الحافظ في "التلخيص"، وأعجب منه قوله في ترجمة أسمر هذا من "الإصابة" قلت: وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن! يعني هذا وقد ذكر في "التلخيص" عن البغوي أنه قال: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث.
(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٤٧٨.
(٢) "العين" ٢/ ١٣٧ مادة: (عمر).
(٣) "المدونة" ٤/ ٣٧٧.
(٤) "الأم" ٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥، "بدائع الصنائع" ٦/ ١٩٤.
(٥) "النوادر والزيادات" ١٠/ ٥٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>