ورواه أبو داود من طريق مالك أيضًا (٣٠٦١) وقال الشافعي في "الأم" بعد رواية الحديث: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه اهـ. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ٢٣٧: هكذا هو مرسل في جميع الموطآت ولم يختلف فيه عن مالك. ورواه موصولًا الحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٠٤ من طريق الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال، عن أبيه به مطولًا. ورواه البزار كما في "كشف الأستار" (١٧٣٩)، عن عمرو بن عوف. قال الهيثمي في "المجمع" ٦/ ٨: رواه البزار وفيه: كثير بن عبد الله وهو ضعيف جدًا وقد حسن الترمذي حديثه. والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (٨٣٠) وقال: وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في إقطاع، لا في أخذ الزكاة من المعادن والله أعلم. (٢) هذِه الزيادة جاءت في "التمهيد" ٣/ ٢٣٧ وعزاه للبزار ولم يذكرها صاحب "المجمع".