للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام، وأمَّا ما تباعد عن العمران ولم يتشاح فيه جاز أن يعمر بغير إذنه، والإذن منه معناه الإقطاع، وقد أقطع عمر العقيق وهو قرب المدينة.

قال سحنون: ومسافة يوم عن العمارة بعيد فإن قاس المانع ذلك على الغنيمة بجامع الموات من مصالح المسلم؛ لأنَّ الأرض مغلوب عليها، فوجب أن لا تملك إلَّا بإذن الإمام كالغنيمة (١) فيُقال: الموات في الفيافي من المباح، كالصيد وطلب الركاز والمعادن لا يفتقر شيء منها إلى إذن الإمام، وإنْ كانت في الأرض التي عليها يد الإمام، فكذا الموات.

وإحياء الموات عند مالك إجراء العيون وحفر الآبار والبنيان والحرث وغرس الأشجار (٢)، وهو قول الشافعي. قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك التحجر إحياء (٣)، والحجة له ما روى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: كان الناس (يتحجرون) (٤) على عهدهم التي ليست لأحد. قال عمر: من أحيا أرضًا ميتة فهي له (٥)، وهذا يدل على أنَّ التحجير غير الإحياء.

قوله: ("وليس لعرق ظالم حق") قال ابن حبيب: وبلغني عن ربيعة أنه قال: العرق الظالم عرقان: ظاهر وباطن، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو غرسه، والظاهر ما بني في أرض غيره. وعنه العروق أربعة:


(١) "النوادر والزيادات" ١٠/ ٥٠٢.
(٢) "المدونة" ٤/ ٣٧٧، و"النوادر والزيادات" ١٠/ ٥٠٤ - ٥٠٥.
(٣) المصدران السابقان.
(٤) في الأصل: يتحرجون، والمثبت من مصادر التخريج.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٤٨٩ (٢٢٣٧٢) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٧٠.
ولفظه: كان الناس يتحجرون على عهد عمر، فقال: من أحيا أرضا فهي له.

<<  <  ج: ص:  >  >>