للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقوله: "أقرُّكم ما أقرَّكم الله" لا يوجب فساد عقد ويوجب فساد عقد غيره بعده؛ لأنه كان ينزل عليه الوحي بتقرير الأحكام ونسخها، وكان بقاء حكمه موقوفًا على تقرير الله تعالى له، وكان استثناؤه "ما أقرَّكم الله" وزواله إذا نسخه من مقتضى العقد، فإذا اشترط ذلك في عقده لم يوجب فساده، وليس كذلك صورته من غيره؛ لأنَّ الأحكام قد تبينت وتقررت.

ومساقاته - عليه السلام - على نصف الثمر تقتضي عموم الثمر، ففيه حجة لمن أجازها في الأصول كلها، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال الشافعي: لا تجوز إلَّا في النخل والكرم خاصة، وجوَّزها القديم في سائر الأشجار المثمرة (١)، نعم يجوز على الأصح تبعًا لهما.

فإنْ قلت: لم ينص ابن عمر ولا غيره على مدة معلومة ممن روى هذِه القصة، فمن أين لكم اشتراط الأجل؟


= قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ١٦٥ - ١٦٦: هكذا جاء الحديث عن مالك في الموطآت كلها مقطوعًا، وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة وعائشة ومن حديث علي بن أبي طالب وأسامة. قلت: وله طرق أخرى مرسلة وشواهد.
تنبيه: جاء الحديث في "الجامع الصغير" للسيوطي موصولًا من حديث أبي عبيدة بن الجراح، وعزاه للبيهقي في "سننه" بلفظ: كان آخر ما تكلم به … الحديث.
وفيه: "لا يبقين دينان بأرض العرب". قلت: وقع الحديث في المطبوع من "سنن البيهقي" دون هذِه الزيادة ولم ينبه عليها المناوي أو الألباني رحمهما الله. وقد صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤٦١٧).
(١) انظر: "المغني" ٧/ ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>