للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الإجماع قد انعقد على منع الإجارة المجهولة، وإنما أجلى عمر من الحجاز أهل الكتاب؛ لأنَّه لم يكن لهم عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بقائهم في الحجاز دائمًا؛ بل كان ذلك موقوفًا على مشيئته، ولما عهد عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب، وانتهت النوبة إلى عمر أخرجهم إلى تيماء وأريحاء بالشام، ولما قال بعضهم: تلك كانت هزيلة منه رُدَّ عليه.

تنبيهات:

أحدها: احتج أصحاب مالك بقوله: "ما شئنا" أنه يجوز عقد الإجارة مشاهرة ومساناة كما نقله ابن التين عنهم قال: إلَّا أنَّه إذا دخل في السنة الثانية من المساقاة لزمه تمام السنة، لما في ترك ذلك بعد العمل من الضرر، ويجوز ذلك في الدور وغيرها، ولكل واحد من المتكاريين الخيار (١).

وقال عبد الملك: يلزمهما، وأخذ ما سمياه، فإنْ قالا: كل شهر.

لزمه شهر واحد، وكانا بالخيار فيما بعد، وإن سمَّيا كل سنة لزمهما سنة وكانا في الخيار فيما بعده (٢).

وابن القاسم يقول: هما بالخيار ولا يلزمهما شيء مما عقدا عليه (٣)، ومنع الشافعي هذا العقد وقال: لا يجوز إلَّا لأجل معلوم، وقد سلف (٤).


(١) "المنتقى" ٥/ ١٤٤.
(٢) انظر: "المنتقى" ٥/ ١١٩.
(٣) انظر "المنتقى" ٥/ ١٤٤.
(٤) انظر: "الأم" ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>