للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: قوله: (وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين) كذا في الأصول، وعند ابن السكن عن الفربري أيضًا.

وفي بعضها: لليهود ولرسوله وللمسلمين (١)، وصححه المهلب (٢).

وكذا روي عن الفربري، ومعنى هذا: ظهر عليهم في الرجاء؛ لأنَّه كان (أخذ) (٣) أعظمها حصنًا، فاستولى عليهم رعبا. ألا ترى أنهم لجئوا إلى مصالحته؛ لما رأوا من ظهوره، فتركوا الأرض وسلَّموها لحقن دِمائهم، فكان حكم ذلك الصلح وما انجلى عنه أهله بالرعب حكم الفيء لم يجر فيه خمس، وإنما استخلص منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه، وكان باقيه لنوائب المسلمين وما يحتاجون إليه (٤).

ثالثها: قال الطحاوي: إقطاع أرض المدينة لا أدري كيف يصح؟ لأنَّ أهل المدينة أسلموا راغبين في الدين، وكل من أسلم كذلك أحرز داره وملكه، إلَّا أنْ يكون على الوجه الذي جاء فيه الأثر عن

ابن عباس أنَّ الأنصار جعلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يبلغه الماء من أرضيهم.

رابعها: معنى قوله: (لما ظهر على خيبر)، أي: على أكثرها قبل أن تسأله اليهود الصلح، فلمَّا صالحهم كانت الأرض لله ولرسوله ولم يكن


(١) ستأتي هذِه الرواية برقم (٣١٥٢) كتاب: فرض الخمس.
(٢) قال العيني في "عمدة القاري" ١٠/ ١٨٢: ووفق المهلب بين الروايتين بأن رواية ابن جريج محمولة على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح، ورواية الفضيل محمولة عى الحال التي كانت قبل، وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحًا وبعضها عنوة.
(٣) وقع في الأصل: آخر. وبه لا تفهم العبارة، وما أثبتناه من "شرح ابن بطال" ٦/ ٤٨٢، ومنه نقل المصنف.
(٤) انتهى نقله من "شرح ابن بطال" ٦/ ٤٨١ - ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>