للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: وروى الحميدي عن سفيان، عن على بن زيد، عن ابن حرملة، عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خالتي ميمونة ومعنا خالد بن الوليد (فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (١) باناء فيه لبن .. الحديث (٢).

وحديث أنس أخرجه مسلم والأربعة (٣).

وقال الإسماعيلي بدل (فقال عمر): (فقال عبد الرحمن بن عوف: أعط أبا بكر، فأعطاه لأعرابي).

ولمسلم: عن عبد الله بن بسر قال: نزل بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرب أبي إليه شرابًا فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه (٤).

وقال أبو عمر: رواه ابن مهدي، عن مالك عن ابن شهاب عنه بزيادة: "الأيمن فالأيمن" (٥). فمضت السنة قال: وفيه دلالة أنَّ من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتسور عليه صغيرًا كان

أو كبيرًا إذا كان ممن يجوز إذنه.

وفيه أيضًا: أنَّ الجلساء شركاء في الهدية، وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والإخوة لا على الوجوب؛ لإجماعهم على أنَّ


(١) ورد فوق العبارة: يعني: عبد الله بن الزبير.
(٢) "التمهيد" ٢١/ ١٢٣.
(٣) مسلم (٢٠٢٩) كتاب: الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، وأبو داود (٣٧٢٦)، والترمذي (١٨٩٣)، وابن ماجه (٣٤٢٥)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ١٩٣.
(٤) مسلم (٢٠٤٢) كتاب: الأشربة، باب: استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك.
(٥) "التمهيد" ٦/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>