للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطالبة بذلك غير واجبة لأحد.

قال: وقد روي أنه - عليه السلام - قال: "جلساؤكم شركاؤكم في الهدية" (١) بإسناد فيه لين (٢)، وقال الخطابي: العادة من الملوك والرؤساء في الجاهلية أيضًا تقديم الأيمن في مناولة الطيب والتحف وغيرهما.

قال عمرو بن كلثوم:

صددت الكأس عنا أمَّ عمرو … وكان الكأس مجراها اليمينا (٣).

ويشبه أن يكون المعنى فيه أن اليمين مفضلة على اليسار مقدمة عليها وقد أمرنا بالشرب بها والمعاطاة دون اليسار، وللعادة خشى عمر أن يناوله الأعرابي ويدع الصديق فاستحق الأعرابي دون الصديق ذلك لذلك كالشفعة للأقرب ونحوه.

وفي إعرابها وجهان: نصب النون بإضمار ناولوا الأيمن، ورفعها بالابتداء أي: الأيمن أولى.

فإذا قلت: استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي.

قلت: كان من المشيخة أيضًا ولا علم له بالشرائع بعد، فلم يستأذنه استئلافًا وتشريفًا له ولم يجعل للغلام ذلك؛ لأنه من أقربائه، وسنه دون


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: قلت: قد علقه البخاري في الهدية عن ابن عباس بصيغة تمريض بلفظ: ويذكر عن ابن عباس: أن جلساءه شركاؤه، ولم يصح. انتهى.
(٢) لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ وروى البيهقي نحوه في "السنن" ٦/ ١٨٣. وعلقه البخاري في "صحيحه" بصيغة التمريض قبل حديث (٢٦٠٩)، وقال: ولم يصح.
وذكره الألباني في "الضعيفة" (٥٢٥٤): وقال: ضعيف، روي عن ابن عباس وعائشة والحسن بن علي: وسيأتي في الشرح عند حديث (٥٦١٣)، انظر: "التمهيد" ٢١/ ١٢٣ - ١٢٤.
(٣) "أعلام الحديث" ٢/ ١١٦١ - ١١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>