للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماء فلا يدخل في هذا النهي؛ لأنَّ صاحب الشيء أولى به.

وتأويل المنع عند مالك في "المدونة" وغيره معناه: في آبار الماشية في الصحراء يحفرها المرء ويقربها كلأ أي: مباح، فإذا منع الماء اختص بالكلأ فأمر أن لا يمنع فضل الماء لئلا يكون مانعًا للكلأ (١).

والنهي فيه على التحريم عند مالك (٢) والأوزاعي، ونقله الخطابي (٣) وابن التين عن الشافعي، واستحبه بعضهم وحمله على الندب، والأصح عندنا أنَّه يجب بذله للماشية (٤) لا للزرع (٥) (٦).

وعند المالكية إذا أجبر هل يأخذه بالقيمة أم لا؟

قولان سببهما معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل (الملكية) (٧)، وقياس الماء على الطعام إذا احتاج إليه.

قال القاضي في "إشرافه" في حافر البئر في الموات: لا يجوز له منع ما زاد على قدر حاجته لغيره بغير عوض، وقال قوم: يلزمه بالعوض.


(١) انظر: "المدونة" ٤/ ٣٧٤.
(٢) "المنتقى" ٦/ ٣٥؛ وقال الباجي: فظاهر ما في المدونة أنه على الكراهية، وظاهر ما في "المجموعة التحريم"، وقال ابن بطال: وكره مالك منع ما عمل من ذلك في الصحاري من غير أن يحرمه. اهـ. في "شرحه" ٦/ ٤٩٥.
(٣) "أعلام الحديث" ٢/ ١١٦٤ وذكر فيه أن النهي في هذا على التحريم عند مالك والأوزاعي والشافعي. وانظر: "طرح التثريب" ٦/ ١٨٠.
(٤) ورد بهامش الأصل: على الصحيح.
(٥) انظر: "مختصر المزني على الأم" ٣/ ١١٤ وفيه قال الشافعي: وليس له منع الماشية من فضل مائه وله أن يمنع ما يسقى به الزرع أو الشجر إلا بإذنه. وانظر "الحاوي الكبير" ٧/ ٥٠٧ - ٥٠٨، و"العزيز" ٦/ ٢٤٠.
(٦) ورد بهامش الأصل: وفي الزرع وجه.
(٧) وفي الأصل: (المكية) والصحيح ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>