(٢) "المنتقى" ٦/ ٣٥؛ وقال الباجي: فظاهر ما في المدونة أنه على الكراهية، وظاهر ما في "المجموعة التحريم"، وقال ابن بطال: وكره مالك منع ما عمل من ذلك في الصحاري من غير أن يحرمه. اهـ. في "شرحه" ٦/ ٤٩٥. (٣) "أعلام الحديث" ٢/ ١١٦٤ وذكر فيه أن النهي في هذا على التحريم عند مالك والأوزاعي والشافعي. وانظر: "طرح التثريب" ٦/ ١٨٠. (٤) ورد بهامش الأصل: على الصحيح. (٥) انظر: "مختصر المزني على الأم" ٣/ ١١٤ وفيه قال الشافعي: وليس له منع الماشية من فضل مائه وله أن يمنع ما يسقى به الزرع أو الشجر إلا بإذنه. وانظر "الحاوي الكبير" ٧/ ٥٠٧ - ٥٠٨، و"العزيز" ٦/ ٢٤٠. (٦) ورد بهامش الأصل: وفي الزرع وجه. (٧) وفي الأصل: (المكية) والصحيح ما أثبته.