للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمَّا حافرها في ملكه فله منع فضله، وكره مالك منع ما عمل من ذلك في الصحاري من غير أنْ يحرمه، قال: ويكون أحق بمائها حتى يروي ويكون للناس ما فضل إلَّا من مرَّ بهم لشفاههم ودوابهم، فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم (١).

وقال الكوفيون: له أن يمنع من دخول أرضه وأخذ مائه إلَّا أن يكون لشفاههم وحيوانهم ماء فيسقيهم، وليس عليه سقي زرعهم (٢).

وقال عيسى بن دينار في تفسير قوله - عليه السلام -: "لا يمنع نقع بئر" يقول: من كان له جار انقطع ماؤه، وله عليه زرع أو أصل فلم يجد ما يسقي به زرعه أو حائطه وله بئر فيها فضل عن سقي زرعه أو حائطه فلا يمنع جاره أنْ يسقي بفضل مائه، قلت: أفنحكم عليه بذلك؟ قال: لا، وكان يؤمر

بذلك، فإن أبي منه لم يقض عليه (٣).

وقال ابن القاسم: يقضي بذلك عليه لجاره بالثمن (٤).

وقال مالك: بغير ثمن (٥).

قال عيسى: فإن باعه فجاره أولى به (٦).

وفيه من الفقه:

سد الذرائع؛ لأنه إذا منعه منع الكلأ.

وقال الكوفيون: لا تجوز إجارة المراعي ولا بيعها، ولا يملك


(١) انظر: "المدونة" ٣/ ٢٨٩.
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨٩، "الهداية" ٤/ ٤٤١.
(٣) انظر: "المنتقى" ٦/ ٤٠ بتصرف.
(٤) انظر: "المدونة" ٤/ ٣٧٤.
(٥) المرجع السابق.
(٦) انظر: "المنتقى" ٦/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>