للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلأ صاحب الأرض حتى يأخذه فيحوزه (١) وهو قول الشافعي (٢).

وقال مالك: لا بأس أن يبيع مراعي أرضه سنة واحدة، ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثا، ولا يبيعها حتى تطيب وتبلغ الخصب إلى أن يرعى (٣).

وقال الثوري: لا بأس أن يحمي الكلأ للبيع والشجر للحطب أو البيع (٤).

وقوله: (ليمنع به الكلأ)، هذِه اللام وإن سماها النحويون لام كي فهي لبيان العاقبة، كما قال تعالى: {فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: ٨] وفي حكم الكلأ حجة لمالك في القول بسد الذرائع (٥)، وخالفه الشافعي وجماعة (٦).

والكلا: بالفتح مخفف من الكلأ المهموز، وهو اسم يقع على النبات كله أخضره ويابسه.

قال في "المحكم": وهو اسم للنوع ولا واحد له (٧).

وقال الداودي: هو الحشيش.


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٤/ ١٧٥ - ١٧٦، "فتح القدير" ٦/ ٤١٨، و"تبيين الحقائق" ٤/ ٤٨.
(٢) انظر: "طرح التثريب" ٦/ ١٨٣، وقال أبو زرعة: وحكى ابن بطال عن الكوفيين والشافعي: أن صاحب الأرض لا يملك الكلأ حتى يأخذه فيحوزه، وما حكاه عن الشافعي مردود. اهـ.
(٣) انظر: "المدونة" ٣/ ٤٧٤.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٣٩.
(٥) "المنتقى" ٦/ ٣٧.
(٦) "الأم" ٤/ ٥١، تكلمة "المجموع" ١٠/ ١٤٧ - ١٤٨.
(٧) "المحكم" ٧/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>