للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن فارس: الكلأ: العشب (١)، والعشب: الكلأ أول الربيع، لا يقال حشيش حتى يهيج، وإنما الحشيش: النبات اليابس.

وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص قوم في بيع الماء منهم: الحسن (٢)، ومذهبنا أنَّ من نبع في ملكه ماء صار مملوكًا له، وأبعد من قال: لا يملكه، بل يكون أخص به (٣)، أما إذا أخذه في إناء من المباح فيملكه على الصواب (٤)، ونقل بعضهم الإجماع عليه (٥)، ونهى عن بيع الماء عطاء، كما أسنده يحيى في "خراجه" قال: فذكرت ذلك لقتادة، فقال: إنما ذلك ماء نهر أو ماء بئر، وأمَّا من استسقى وباع فلا بأس به (٦).

وزعم القرطبي أنَّ السابق إلى الفهم من قوله: نهى عن بيع الماء، أنه الذي يشرب، وقد حمله بعض العلماء على ماء الفحل، وفيه بعد، قال: والأرجح إنْ شاء الله حمل الخبر على عمومه، فيجب بذل الفضل بغير قيمة، ويفرق بينه وبين الطعام بكثرته غالبًا، وعدم التشاح فيه، وقلة الطعام غالبًا ووجود المشاحة فيه (٧).


(١) "مقاييس اللغة" ص ٨٧٤ مادة: (كلأ)، و"مجمل اللغة" ٣/ ٧٦٩.
(٢) "سنن الترمذي" عقب حديث (١٢٧١) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع فضل الماء، "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١١٠.
(٣) هذا من قول النووي في "شرح صحيح مسلم" ١٠/ ٢٢٨ - ٢٢٩. وانظر: "الحاوي الكبير" ٧/ ٥٠٩، و"العزيز" ٦/ ٢٤٠.
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" ٧/ ٥٠٨ - ٥٠٩، "العزيز" ٦/ ٢٤٠.
(٥) وممن نقل الإجماع على ذلك النووي في "شرح مسلم" ١٠/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٦) "الخراج" ص ١٠٩ (٣٤٣).
(٧) انظر: "المفهم" ٤/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>