للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعجماء: الدابة التي لا تنطق.

وفيه دليل على أبي حنيفة في قوله: إن المعدن: يسمى ركازًا (١).

قال ابن بطال: اختلف العلماء في مسألة الباب، فقال مالك: من حفر بئرًا أو أوقف دابة في موضع يجوز له أن يصنع ذلك فيه، فسقط أحد في البئر أو ضربت الدابة أحدًا أنه لا ضمان عليه ولا دية، وإنما يضمن من ذلك ما حفره في طريق المسلمين، أو صنع من ذلك ما لا يجوز له أن يصنعه فيه (٢)، وهذا بمنزلة الإمام إذا حدَّ حدًّا فمات المحدود فلا شيء على الإمام؛ لأنه فعل ما يجوز له، إنما يلزمه الضمان إذا تعدى في الحفر، وبمثله كله قال الشافعي (٣).

وقال أبو حنيفة: من حفر بئرًا أو أوقف دابة في موضع يجوز له ذلك، فليس يبرئه من الضمان ما أجاز إحداثه له (٤).

واختلفوا في رجل حفر في داره بئرًا لسارق يرصده، أو وضع حبالات له فعطب به السارق أو غيره، فقال مالك: هو ضامن (٥)، وقال الليث: لا ضمان عليه، وحجته هذا الحديث.

وحجة مالك أنه لا يجوز له أن يقصد بذلك الفعل أن يهلك به أحدًا؛ لأنه متعد بهذا القصد، وقد يمكنه التحرز بغيره، وإن حفر الحفير في حائطه للسباع فسقط به إنسان فلا ضمان عليه عند مالك (٦)؛ لأنه فعل


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ٦٧، "الهداية" ١/ ١١٦.
(٢) انظر: "الموطأ" ص ٥٤٢، "المدونة" ٤/ ٥٠٦.
(٣) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ١٢٤.
(٤) انظر: "المبسوط" ٢٧/ ١٤ - ١٥.
(٥) انظر: "المدونة" ٤/ ٥٠٦.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١٣/ ٥٢٠، "المنتقى" ٧/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>