للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يجوز له ولا غنى به عنه، ولم يقصد بالحفر تلف إنسان فيكون متعديًا، وسيكون لنا عودة إلى تفسير "العجماء جبار" في الديات (١) إن شاء الله تعالى (٢).


(١) سيأتي برقم (٦٩١٢) باب: المعدن جبار والبئر جبار.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ٤٩٧ - ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>