للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الابتداء أن صاحب الماء أولى به، ثم الأيمن فالأيمن أولى من صاحب الماء أن يعطيه غيره.

وإنما هذا فيما يؤكل أو يشرب من الموضع بين يدي الجماعة. وأما في المياه والآبار والجباب والعيون فصاحبها أولى بها في أن يعطي من شاء آخرًا بخلاف حديث الغلام، وكذلك في مسألة أم إسماعيل أحق بمائها أولًا وآخرًا، وسيأتي في أحاديث الأنبياء (١)، وهو مطابق للتبويب؛ لقولها: "ولا حقَّ لكم في الماء".

وقال ابن المنير: استدلال البخاري به ألطف من ذلك؛ لأنه إذا استحقه الأيمن في هذِه الحالة بالجلوس واختص، فكيف لا يختص صاحب اليد والمتسبب في تحصيله (٢)؟

والمراد بالرجال الذين يذادون عن حوضه هم المرتدون الذين بدلوا كما ذكره البخاري في "صحيحه" عن قبيصة فيما سيأتي (٣)، وقال ابن التين: هم المنافقون. وقال ابن الجوزي: هم المبتدعون. وقال القرطبي: هم الذين لا سيما لهم من غير هذِه الأمة.

فإن قلت: كيف يأتون غُرًّا محجلين والمرتد لا غرة له ولا تحجيل؟

فالجواب: أنه - عليه السلام - قال: "تأتي كل أمة فيها منافقوها" (٤)، وقد قال تعالى: {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} [الحديد: ١٣] فصحَّ أن المؤمنين يحشرون وفيهم المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا حتى يضرب


(١) سيأتي برقم (٣٣٦٢).
(٢) "المتواري" ص ٢٦٥.
(٣) سيأتي بعد حديث (٣٤٤٧) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله {وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ} الآية.
(٤) سلف برقم (٨٠٦) كتاب الأذان، باب فضل السجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>