للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهم بسور، والمنافق لا غرة له ولا تحجيل، لكن المؤمنون سموا غرًّا محجلين بالجملة، وإن كان المنافق في خلالهم.

وقال ابن المنير: ظن المهلب أن وجه الدليل من حديث الحوض اختصاص صاحب الحوض بمائه، وهو وهم فإن تنزيل أحكام التكاليف على وقائع الآخرة غير ممكن، وأما استدلاله بقوله: "كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض" فما شبه بذودها في الدنيا إلا ولصاحب الحوض منع غير إبله من مائه، ولو كان المنع في الدنيا تعديًا لما شبه به ذلك المنع الذي هو حق (١)، وأخذه أيضًا ابن التين من ذلك.

فإن قلت: كيف خفي حالهم على صاحب الشريعة؟ وقد قال: "تعرض عليَّ أعمال أمتي" (٢).

فالجواب: إنما يعرض عليه أعمال الموحدين لا المنافقين والكافرين، نبه عليه ابن الجوزي، وقد يقال: إنهما ليسا من أمته.

وحديث أبي هريرة (٣) قال ابن التين: ليس هو ما يشبه الباب في شيء، وقال الخطابي: معناه: إذا كنت تمنع فضل الماء الذي لم تعطه بكدك وكدحك إنما هو رزق ساقه الله إليك فما الذي تسمح به بعد (٤)؟


(١) "المتواري" ص ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٢) رواه مسلم (٥٥٣) كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: الظاهر أن البخاري أخذه من إضافة الماء إليه.
(٤) "أعلام الحديث" ٢/ ١١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>