للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر فيه حديث جَابِر: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "كَيْفَ تَرى بَعِيرَكَ؟ أتبيعُنِيهِ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالبَعِيرِ، فَأعْطَانِي ثَمَنَهُ.

وحديث عَائِشَةَ أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

وقد سلفا. وقام الإجماع على أن استقراض (النقدين) (١) والمطعوم جائز (٢)، والشراء بالدين مباح؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]. وقد اشترى الشارع الجمل من جابر في سفره ولم يقضه ثمنه إلا بالمدينة، وكذا شراؤه من اليهودي الطعام إلى أجل، فصار ذلك كله سنة متبعة لا محيص عنها.

فائدة:

قول البخاري في حديث جابر: (حدثنا محمد) هو ابن سلام البيكندي وليس محمد بن يوسف البيكندي كما ذكر بعضهم.

قال الجياني: نسبه ابن السكن: ابن سلام، وفي نسخة أبي ذر عن أبي الهيثم (٣): حدثنا محمد بن يوسف، ثنا جرير، فذكر حديث بريرة. قال أبو علي: هو ابن سلام إن شاء الله (٤).


(١) كذا في الأصل، وفي (ف): البدن.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ٥١٢.
(٣) ورد بهامش الأصل: في نسختي كذلك عن أبي الهيثم.
(٤) "تقييد المهمل" ٣/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>