للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة ثانية:

اعترض ابن المنير فقال: في الترجمة حيف؛ لأن مضمونها جواز الاستقراض والانتفاع بالدين لمن لا عنده وفاء، ويدخل في ذلك من لا قدرة له على الوفاء إذا لم يعلم البائع أو المقرض حاله، وهذا تدليس، والذي في الحديث غير هذا؛ لتحقيق قدرته - عليه السلام - على الوفاء بما عقد عليه (١).

قلت: مع أنه قال: "لا أشتري ما ليس عندي ثمنه"، أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وصححه (٢)، وعند الحاكم أيضًا عن عائشة أنها كانت تدان؛ فقيل لها: مالك والدين وليس عندك قضاء؟ قالت: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله -عز وجل- عون" فأنا ألتمس ذلك العون (٣).


(١) "المتواري" ص ٢٦٧.
(٢) "المستدرك" ٢/ ٢٤، من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس، به. ورواه أبو داود (٣٣٤٤) مرسلًا وموصولًا، وأحمد ١/ ٢٣٥ والطبراني ١١/ ٢٨٢ (١١٧٤٣).
قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١١٠: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وقال ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٥٣: قوله: (باب من اشترى بالدين وليس عنده أو بحضرته) أي: فهو جائز، وكأنه -أي: البخاري- يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس، مرفوعًا: "لا أشتري ما ليس عندي ثمنه". وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" ١٠/ ٣٠٩ (٤٧٦٦) وقال: هو ضعيف موصولا ومرسلا.
(٣) "المستدرك" ٢/ ٢٢، من طريق حجاج بن منهال، عن القاسم بن الفضل، عن محمد بن علي، عن عائشة به. ورواه أحمد ٦/ ٧٢، وابن راهويه في "مسنده" ٢/ ٥٢٩ (١١١١) ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٣٩١ (٢٧٦٨)، والبيهقي في "سننه" ٥/ ٣٥٤.
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (١٨٠١)، "صحيح الجامع" (٥٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>