(٢) "المستدرك" ٢/ ٢٤، من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس، به. ورواه أبو داود (٣٣٤٤) مرسلًا وموصولًا، وأحمد ١/ ٢٣٥ والطبراني ١١/ ٢٨٢ (١١٧٤٣). قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١١٠: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وقال ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٥٣: قوله: (باب من اشترى بالدين وليس عنده أو بحضرته) أي: فهو جائز، وكأنه -أي: البخاري- يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس، مرفوعًا: "لا أشتري ما ليس عندي ثمنه". وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" ١٠/ ٣٠٩ (٤٧٦٦) وقال: هو ضعيف موصولا ومرسلا. (٣) "المستدرك" ٢/ ٢٢، من طريق حجاج بن منهال، عن القاسم بن الفضل، عن محمد بن علي، عن عائشة به. ورواه أحمد ٦/ ٧٢، وابن راهويه في "مسنده" ٢/ ٥٢٩ (١١١١) ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٣٩١ (٢٧٦٨)، والبيهقي في "سننه" ٥/ ٣٥٤. وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (١٨٠١)، "صحيح الجامع" (٥٧٣٤).