للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن بطال (١)، وأما ابن المنير فصوبه، والمقصود: أو حلله من جميعه، وأخذ البخاري هذا من جواز قضاء البعض والتحلل من البعض (٢).

قلت: عرض ذلك - عليه السلام - فأبوا، ولا خلاف بين العلماء أنه لو حلله من جميع الدين وأبرأ ذمته أنه جائز، فكذلك إذا حلله من بعضه، وأما تأخير الغريم الواحد إلى الغد فهو مرتبط بالعذر، وأما من قدر على الأداء فلا مطل؛ لأنه ظلم، وإنما أخر جابر غرماءه رجاء بركته - عليه السلام -؛ لأنه كان وعده أن يمشي معه على التمر ويبارك فيها؛ فحقق الله رجاءه وظهرت بركة نبيه وذلك من أعلام نبوته.

وفيه: مشي الإمام في حوائج الناس واستشفاعه في الديون وقد ترجم لذلك (٣).

وقوله: (فسألهم أن يقبلوا)، وذكره بعده في باب الشفاعة في وضع الدين كذلك، وذكر بعد أيضًا على الأثر في باب: إذا قاصَّ أو جازف، أن الدين كان ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود؛ وفيه: فكلم جابر رسول الله ليشفع إليه فكلمه فأبى اليهودي (٤)، وإنما شفع لقوله: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء" (٥).

قال الحسن: مصداقه قوله: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} أي: من


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥١٨.
(٢) "المتواري" ص ٢٦٨.
(٣) أشار الشارح هنا إلى باب: الشفاعة في وضع الدين حديث رقم (٢٤٠٥).
(٤) ورد في الأصل فوق هذِه الكلمة كلام نصه: أي بعد هذا الباب الذي نشرحه.
(٥) سلف برقم (١٤٣٢) كتاب: الزكاة، باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، ورواه مسلم (٢٦٢٧) كتاب: البر والصلة والآداب، باب: استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>