للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

أثر الحسن الذي يحضرني منه ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن حفص، عن الأشعث، عن الحسن قال: هو أسوة الغرماء (١)، وهذِه صفة من استسلم للفلس فكل ذلك ( … ) (٢) عندنا إذا حجر عليه نعم لو باع في ذمته صح وعند المالكية من أحاط به الدين منع من العتق والهبة دون البيع والشراء، واختلف في قضائه ورهنه، والمشهور جوازه والقياس منعه، وكذلك اختلف في إقراره، والمشهور إجازته خلافًا لابن نافع (٣)، ولا وجه له إلا أن يكون لمن اتهم عليه ففيه قولان، والشراء يمد ويقصر.

قال ابن التين: ووقع ولا نراه مقصورًا وهي لغة فيه غير مشهورة.

وأثر عثمان رواه أبو عبيد في "أمواله" عن إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن أبي حرملة، عن سعيد بن المسيب قال: أفلس مولى لأم حبيب فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى أن من كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له.

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم والأربعة (٤)، وهذا التردد في: (سمعت) أو (قال) هو من الراوي عن أبي هريرة وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقال مرة أخرى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٨٤ (٢٠١٠٣).
(٢) غير واضحة بالأصل.
(٣) انظر: "المنتقى" ٥/ ٨٣.
(٤) مسلم (١٥٥٩) كتاب: المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، وأبو داود (٣٥١٩)، والترمذي (١٢٦٢)، والنسائي ٧/ ٣١١، وابن ماجه (٢٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>