للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو حنيفة، فقال: لا يرجع فيهما بل يضارب مع الغرماء (١). وعزي إلى النخعي والحسن البصري.

حجة الأكثرين في الفلس هذا الحديث، وفي الموت حديث في "سنن أبي داود" وابن ماجه من حديث أبي هريرة أيضًا. وقال الحاكم: إنه صحيح الإسناد، ولفظه: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" (٢)، وحمل أبو حنيفة الحديث على الغصب والوديعة؛ لأنه لم يذكر البيع فيه أو على ما قبل القبض، وأول الحديث بتأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود وليس بثابت عنهما، ودفعوا الحديث بالقياس بأن يده قد زالت كيد الراهن، وحجة مالك ما رواه في "موطئه" عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء" (٣)، وقد سلف أنه أسند أيضًا ولا يصح كما سلف.

قال ابن عبد البر: أجمع فقهاء الحجاز وأهل الأثر على القول بجملة حديث أبي هريرة وإن اختلفوا في أشياء من فروعه، ودفعه من


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٩٧.
(٢) رواه أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠) واللفظ له والحاكم في "مستدركه" ٢/ ٥٠ - ٥١ من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن ابن خلدة، عن أبي هريرة، به. وقال المنذري في "مختصره" ٥/ ١٧٧: وحكي عن أبي داود أنه قال: من يأخذ بهذا؟ وأبو المعتمر من هو؟ لا يعرف. وذكره الحافظ في "الفتح" ٥/ ٦٤؛ وقال: هو حديث حسن يحتج بمثله. وضعفه الألباني في "الإرواء" ٥/ ٢٧١ - ٢٧٢، و"ضعيف سنن ابن ماجه" (٥١٧).
(٣) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>