للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين، وأولوا الحديث على الودائع والأمانات، وروى قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي أنه قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وروى الثوري عن مغيرة، عن إبراهيم قال: هو والغرماء خاصة شرع سواء (١).

وحكاه ابن التين عن ابن شبرمة وأسنده ابن أبي شيبة عن الشعبي (٢)، وقد أسلفنا عدم ثبوت ذلك.

قال ابن المنذر: قضى عثمان وعلي أن صاحبها أحق بها ولا نعلم لهما مخالفًا من الصحابة (٣).

قلت: وابن مسعود وأبو هريرة وتابعهم عروة بن الزبير، وأما أبو محمد بن حزم فقال: صحَّ عن عمر بن عبد العزيز: أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئًا، ثم أفلس فهو أسوة الغرماء، قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول ابن شهاب ومالك: بعد الموت، وكذا قاله أحمد (٤). ورواه ابن ماجه أيضًا من طريق اليمان بن عدي الحمصي (٥)، وتكلم فيه أحمد بكلام فظيع.

قلت: وتأويل الحديث على المودع والمقرض دون البائع فاسد؛ لأن المودع أحق بعين ماله سواء كان على صفته أو تغير عنها بخلاف البائع، فإنه إذا تغير ماله لا يرجع، وتفرقة مالك بين الفلس والموت بأن المفلس


(١) "التمهيد" ٨/ ٤١٠ - ٤١٢؛ بتصرف، وروى أثر عليٍّ وإبراهيمَ عبدُ الرزاق ٨/ ٢٦٦ (١٥١٧٠، ١٥١٧١).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤ (٢٠٠٩٩).
(٣) "الإشراف" ٢/ ٦١.
(٤) "المحلى" ٨/ ١٧٧.
(٥) "سنن ابن ماجه" (٢٣٦١) وصححه الألباني في "الإرواء" ٥/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>