للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

الآية الأولى وقع في بعض النسخ، و"شرح ابن بطال" (١): (إن الله لَا يُحِبُّ الفَسَادَ) و {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ}.

وفي كتاب ابن التين: {وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ} [البقرة: ٢٠٥] والتلاوة ما قدمناه وأصلحته.

قال مقاتل: نزلت الآية الأولى في الأخنس بن شَرِيق وكان يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره أنه يحبه ويحلف له على ذلك، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه ذلك في المجلس وفي قلبه غير ذلك، فأخبر الله نبيه بأنه إذا توارى عنَك -وكان رجلًا جريئًا على القتل- يسعى في الأرض بالمعاصي ليفسد فيها، يعني: في الأرض. وقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥] قال: يعني: الجهال بموضع الحق في الأموال، يعني: لا تعطوا نساءكم ولا أولادكم أموالكم فإنهم سفهاء، وهو فيهم أكثر، وأصله: الخفة، يقال: ثوب سفيه إذا كان خفيفًا فإذا أعطيتموهم فوق حاجتهم أفسدوه. جعل الله شرط دفع أموالهم إليهم وجود الرشد، وهذِه الآية محكمة غير منسوخة كما سيأتي.

وقوله: {أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: ٨٧]. قال زيد بن أسلم: كان ما نهي عنه حذف الدراهم أي: كسرها (٢).

وحديث ابن عمر سلف، مع الخلف في بيان الرجل (٣) وبوب عليه


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٢٨، وفي مطبوعه بلفظ: {وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ}. قلت: ذكر ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٦٨ ذلك الخلاف قائلا: وقع في رواية النسفي (إن الله لا يحب الفساد) والأول هو الذي وقع في التلاوة. اهـ.
(٢) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" ٧/ ١٠٠، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٥٦٩.
(٣) سلف برقم (٢١١٧) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>