للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: الحجر (١)، وليس فيه ذلك، بل فيه أنه مطلق لقوله: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". وحديث المغيرة سلف في الزكاة في باب: قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣] القطعة الثانية منه (٢).

واختلف العلماء في إضاعة المال، فقال سعيد بن جبير: إضاعة المال أن يرزقك الله رزقًا فتنفقه فيما حرم الله عليك (٣)، وكذلك قال مالك (٤)، وقيل: إضاعته السرف في إنفاقه وإن كان فيما يحل، ألا ترى أنه - عليه السلام - ردَّ تدبير المعدم؛ لأنه أسرف على ماله فيما يحل له ويؤجر فيه، لكنه أضاع نفسه، وأجره في نفسه أوكد عليه من أجره في غيره.

واختلف العلماء في وجوب الحجر على البالغ المضيع لماله، فقال جمهور العلماء: يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا؛ روي ذلك عن علي وابن عباس وابن الزبير وعائشة، وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

وقالت طائفة: لا يحجر على الحر البالغ، هذا قول النخعي وابن سيرين وبه قال أبو حنيفة وزفر. قال أبو حنيفة: فإن حجر عليه القاضي ثم أقر بدين أو تصرف في ماله جاز ذلك كله، واحتج بحديث الذي يخدع في البيوع فقال له - عليه السلام -: "إذا بايعت فقل: لا خلابة".


(١) كتاب: الخصومات، قبل حديث (٢٤١٤).
(٢) سلف برقم (١٤٧٧).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ٣٣١ (٢٦٥٩٣)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ٢٨١، والبيهقي في "سننه" ٦/ ٦٣ وفي "الشعب" ٥/ ٢٥٠.
(٤) انظر: "التمهيد" ٢١/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>