للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حينئذٍ مباحة كما فعل الشارع بالعرنيين (١)، ثم نسخت بعد ذلك المثلة ونهي عنها، أو يحتمل أن يكون رأى ما فعل باليهودي واجبًا لأولياء الجارية، فقتله لهم فاحتمل أن يكون قتله كما فعل؛ لأن ذلك هو الذي وجب عليه؛ لأنه وجب عليه سفك الدم بأي طريق شاءه الولي، فاختاروا الرضخ، ففعل ذلك به. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قتل ذلك اليهودي بخلاف ما قتل به الجارية (٢)، ففي مسلم من حديث أنس أنه أمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات (٣). والرجم قد يصيب الرأس وغيره.

سابعها: اختلف العلماء في إشارة المريض، فذهب الشافعي ومالك والليث إلى أنه إذا ثبتت إشارته على ما يعرف من يحضره جازت وصيته. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إذا سُئل المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشيء حتى يتكلم. قال أبو حنيفة: وإنما تجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا يتكلم، وأما من اعتقل لسانه ولم يدم به ذلك فلا تجوز إشارته (٤).

قلت: الحديث حجة عليه لا جرم. قال الطحاوي: جعل الشارع إشارتها بمنزلة دعواها بلسانها من غير اعتبار دوام ذلك عليها مدة من الزمان، فدل على أن من اعتقل لسانه بمنزلة الأخرس في جواز إقراره


(١) سبق الحديث برقم (٢٣٣) كتاب: الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٧٩، ١٨١.
(٣) مسلم (١٦٧٢) كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ..
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٦٥ - ٦٦، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ٣٤٤، "الفروق" ٤/ ١٦٠، "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص ٣١٤، "المغني" ٨/ ٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>