للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالإيماء والإشارة (١).

وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى قاعدًا وأشار إليهم فقعدوا، واحتج الشافعي بأن أمامة بنت أبي العاصى أصمتت، فقيل لها: لفلان كذا فأشارت أي: نعم فنفذت وصيتها.

قال المهلب: أصل الإشارة في كتاب الله {فَأَشَارَت إِليهِ} يعني: سلوه، وقوله: {أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: ٤١]

وقال الإسماعيلي: من أطاق الإبانة عن نفسه لم تكن إشارته فيما له أو عليه واقعة موقع الكلام، لكن يقع موقع الدلالة على ما يراد لا فيما يؤدي إلى الحكم على إنسان بإشارة غيره، ولو كان كذلك لقبلت شهادة الشاهدين بالإشارة والإيماء، وهذِه القضية أشارت إشارة وهي تعقل إشارة لم نفض البحث عن صحتها، فلما بحث عنها اعترف. كأنه ردَّ بهذا تبويب البخاري في باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جاز، من كتاب: الوصايا وستعلمه فيه (٢) وفي: الديات (٣) إن شاء الله تعالى.

ثامنها: معنى رضَّ: دق (٤). وقوله: (فأومأت) كذا في الأصول مصلحًا. وذكره ابن التين: فأومت وقال: صوابه فأومأت.

وفيه: القود بالمثقل خلافًا لأبي حنيفة وهو نص في موضع الخلاف (٥).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٦٦.
(٢) سيأتي برقم (٢٧٤٦) كتاب: الوصايا، باب: إذا أومأ المريض ..
(٣) سيأتي برقم (٦٨٧٩) كتاب: الديات، باب: من أقاد بالحجر.
(٤) "مجمل اللغة" ١/ ٣٦٧، مادة [رض].
(٥) انظر: "المبسوط" ٢٦/ ١٢٢، "الأم" ٦/ ٤ - ٥، "أسنى المطالب" ٤/ ٣ - ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>