للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: قتل الرجل بالمرأة، ولا ترداد بينهما عند مالك. وقال قوم: يرد أولياء المرأة نصف دية الرجل (١).

وفيه: (قتل المسلم بالكافر) (٢). واختلف عند المالكية إذا جرحه هل له الدية أو يقتص كالقتل أو يجتهد السلطان أقوال، وكذلك إذا قطع كافر طرف مسلم (٣).


(١) انظر: "المنتقى" ٧/ ١٢١، "الأم" ٦/ ١٨.
(٢) هذا الكلام يخالف كلام المصنف المتقدم في أول تنبيهاته ص ٤٦٩، ولعله سقط (عدم) من أول الجملة.
(٣) انظر: "الذخيرة" ١٢/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>