(٢) في الأصل: زيد، والمثبت هو الصواب كما في "المحلى" ٨/ ٢٦٩، ولأنه قائل هذِه العبارة كما في البخاري. (٣) "المحلى" ٨/ ٢٦٩. بتصرف. (٤) لعله يقصد عبد الله بن عمرو، وإلا فليس لابن عمر أحاديث في باب اللقطة؛ فإن كان كذلك فحديث ابن عمرو أخرجه الترمذي -مختصرًا- (١٢٨٩) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق فقال: .. الحديث، وإنما قلنا: يقصد ابن عمرو؛ لأن حديث ابن عمرو يُروى مطولًا وفيه السؤال عن اللقطة والضوال. وأيضًا؛ لأنه عزاه بعدُ إلى الحاكم والدارقطني، وقد أخرجا حديث ابن عمرو بالشاهد المشار إليه. (٥) "المستدرك" ٢/ ٦٥ عن ابن عمرو. (٦) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٢٤ عن ابن عمرو. (٧) "السنن الكبرى" ٣/ ٤٣٣ (٥٨٢٩).