للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: ("عرفها") ثم أتاه في الآخر، فقال: ("عرفها حولًا").

وفي الباب عن جماعة من الصحابة: زيد بن خالد ساقه البخاري بعد من طرق كما ستعلمه في موضعها، يقول (يزيد) (١): إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عندك.

قال يحيى -يعني: ابن سعيد-: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أم شيء من عنده؟ قال ابن حزم: قطع يحيى بن سعيد مرة أخرى أنه من قول (يزيد) (٢) ولم يشك ربيعة أنه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذا لم يشك بُسر بن سعيد عن زيد بن خالد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وفي رواية ربيعة وعبد الله بن عمر أخرجه الترمذي وحسنه (٤)، والحاكم (٥) والدارقطني (٦)، وأبي ثعلبة الخشني أخرجه النسائي (٧)


(١) في الأصل: سويد، والمثبت هو الصواب كما في البخاري (٢٤٢٨).
(٢) في الأصل: زيد، والمثبت هو الصواب كما في "المحلى" ٨/ ٢٦٩، ولأنه قائل هذِه العبارة كما في البخاري.
(٣) "المحلى" ٨/ ٢٦٩. بتصرف.
(٤) لعله يقصد عبد الله بن عمرو، وإلا فليس لابن عمر أحاديث في باب اللقطة؛ فإن كان كذلك فحديث ابن عمرو أخرجه الترمذي -مختصرًا- (١٢٨٩) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق فقال: .. الحديث، وإنما قلنا: يقصد ابن عمرو؛ لأن حديث ابن عمرو يُروى مطولًا وفيه السؤال عن اللقطة والضوال.
وأيضًا؛ لأنه عزاه بعدُ إلى الحاكم والدارقطني، وقد أخرجا حديث ابن عمرو بالشاهد المشار إليه.
(٥) "المستدرك" ٢/ ٦٥ عن ابن عمرو.
(٦) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٢٤ عن ابن عمرو.
(٧) "السنن الكبرى" ٣/ ٤٣٣ (٥٨٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>