للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن الجارود. وعبد الله بن الشخير أخرجه (١) ( … ) (٢) وكذا الجارود (٣) ولفظهما: "ضالة المسلم حَرقُ النار"، وعياض بن حمار بالراء في آخره أخرجه أيضًا أبو داود (٤) وفيه: "فليُشْهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل"، وخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم (٥).

قال أبو إسحاق فيما حكاه أبو عبيد في كتاب القضاء قال: أجاز شريح شهادتي وحدي (٦)، (وكذا فعل أبو مجلز بزرارة بن أوفى) (٧).

وجرير أخرجه أبو داود (٨) ولفظه: "لا يأوي الضالة إلا ضال" (٩). وأبي هريرة أخرجه الحاكم كما سلف والبزار (١٠).


(١) هو عند ابن ماجه (٢٥٠٢)، وأحمد ٤/ ٢٥ وعند النسائي في "الكبرى" ٣/ ٤١٤ (٥٧٩٠) وغيرهم.
(٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة، وفي الهامش تعليق نصه: وكذا الجارود ليس في أبي داود حديثه وإنما هو في النسائي.
(٣) أخرجه أحمد ٥/ ٨٠، وهو عند النسائي في "الكبرى" ٣/ ٤١٤ (٥٧٩٢ - ٥٧٩٨) وغيرهما.
(٤) أبو داود (١٧٠٩).
(٥) "المستدرك" ٢/ ٦٤.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٩ (٢٢٩٢٥).
(٧) كذا بالأصل وهو خطأ، والصواب ما جاء عند عبد الرزاق ٨/ ٣٣٧ (١٥٤٤٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٩ (٢٢٩٢٤) عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي فأجاز شهادتي وبئس ما صنع.
(٨) أبو داود (١٧٢٠).
(٩) ورد بهامش الأصل: زاد مسلم ما لم يعرفها من طريق زيد بن خالد.
(١٠) "كشف الأستار" ٢/ ١٣١ (١٣٦٧)، وقال البزار: لا نعلم أسند مطرف عن أبي هريرة إلا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>