للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملك صاحبها في الفلوات وغيرها ولا يزول ملكه عنها إلا بإجماع، ولا فرق بين قوله في الشاة: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" وبين قوله في اللقطة: "فشأنك بها"، بل هذا أشبه بالتمليك؛ لأنه لم يشرك معه في التمليك ذئبًا ولا غيره.

تنبيهات (١):

أحدها: الضالة المراد هنا بها: ما يحمي نفسه ويقدر على الإبعاد في طلب المرعى والماء. وقيل: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره. يقال: ضلَّ الشيء إذا ضاع وضل عن الطريق إذا جار، وهي في الأصل فاعلة، ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، ويقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع ويجمع على ضوال.

ثانيها: روى القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرًا ضالًا بالحرة، فقال له عمر: عرفه فعرفه ثلاث مرات، ثم جاء إلى عمر، فقال: قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر: ألق خطامه ثم أرسله حيث وجدته (٢). وروى همام، عن نافع وابن سيرين أن رجلًا سأل ابن عمر، فقال: إني قد أصبت ناقة، فقال: عرفها، فقال: عرفتها فلم تعرف، فقال: ادفعها إلى الوالي (٣).


(١) ورد بهامش الأصل: السائل عن اللقطة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعرف عفاصها" هو بلال، كذا قاله ابن بشكوال في "مبهماته" وساق شاهده، والظاهر أنه في أبي داود.
(٢) هو في "الموطأ" رواية يحيى ص ٤٧٢ - ٤٧٣ ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ١٣٣ (١٨٦٠٩) عن معمر عن أيوب، عن سليمان بن يسار به.
(٣) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>