للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيما لا يبقى إلى مدة التعريف، فقال مالك: يتصدق به أعجب إليَّ. قيل لابن القاسم: فإن أكله أو تصدق به، فأتى صاحبه قال: لا يضمنه في قياس قول مالك على الشاة يجدها في فيافي الأرض (١). وفي قول الكوفيين ما لا يبقى إذا أتى عليه يومان أو يوم فسد. قالوا: يعرفه فإن خاف فساده تصدق به، فإن جاء ربه ضمنه وهو قول الشافعي (٢)، وحجتهم أن ما كان له رب فلا يملكه عليه

أحد إلا بتمليكه إياه قل أو كثر.


(١) "المدونة" ٤/ ٣٦٧.
(٢) "الأم" ٣/ ٢٩٠، "الإشراف" ٢/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>