للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طعام غيره فيأكل الطعام للضرورة ويلزمه بدله لمالكه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من لبن الماشية ولا من التمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبه.

وذهب بعض المحدثين إلى أن ذلك يحل وإن لم يعلم حال صاحبه؛ لأن ذلك حق جعله الشارع، يريد حديث أبي داود من طريق الحسن عن سمرة مرفوعًا: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب ويشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثًا، فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب ويشرب ولا يحمل" (١).

وفي الترمذي من حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه - عليه السلام - سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه" (٢)، ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم.

ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده سئل رسول الله عن الثمر المعلق فذكر مثله (٣)، ثم حسنه ورده القرطبي، فقال: لا حجة فيه لأوجه:

أحدها: أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى.


(١) أبو داود (٢٦١٩)، والترمذي (١٢٩٦) وقال: حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
(٢) الترمذي (١٢٨٧) وليس هذا المتن لحديث ابن عمر وإنما متن حديث ابن عمر: "من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة" والمتن المذكور إنما هو لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل .. الحديث.
وقد حسنه الترمذي. انظر التخريج التالي.
(٣) الترمذي (١٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>