للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: أن حديث النهي أصح.

ثالثها: أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة أو بغيرها.

رابعها: أن ذلك محمول على أوقات الضرورات كما كان في أول الإسلام (١). ونقل ابن بطال إجماع العلماء على أنه لا يجوز كسر قفل مسلم ولا ذمي ولا أخذ شيء من ماله بغير إذنه، يشبه الشارع اللبن في الضرع بالطعام المخزون تحت الأقفال، وهذا هو قياس الأشياء على نظائرها وأشباهها أرانا به قياس الأمور إذا تشابهت معانيها، فوجب امتثال ذلك واستعماله؛ خلافًا لقول من أبطل القياس (٢)

ولا يتشاغل به.

ومعنى قوله: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته" أن يكره المسلم لأخيه المسلم ما يكرهه لنفسه، وهذا في معنى قوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (٣).

وأكثر العلماء على إجازة أكل مال الصديق إذا كان تافهًا لا يتشاح في مثله. وإن كان ذلك بغير إذنه ما لم يكن تحت قفله. و (المشربة) بضم الراء وفتحها وهي الموضع المصون لما يخزن فيه كالغرفة يخزن الرجل فيها متاعه فشبه ضروع الغنم بها. وقال ابن قتيبة: كالصفة بين يدي الغرفة.

والخزانة: -بكسر الخاء المعجمة-: الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه الشيء، أي: يغيب، وسمي الوعاء خزانة؛ لأنه يخزن فيه.


(١) "المفهم" ٥/ ١٩٥.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٥٨.
(٣) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>