للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحمل أهل الظاهر النهي على التحريم مطلقًا، وهو منهم ذهول عن مساق الحديث ومعناه، وحمله جمهور العلماء على حالة المشاركة بدليل مساق الحديث، وقد اختلف العلماء فيما يملك من الطعام حين وضعه، فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم فيحرم أن يأكل أحد أكثر من الآخر، وإن قلنا إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه فهو سوء أدب وشَرَهٍ ودناءة وكان مكروهًا.

وحمله ابن التين على ما إذا استوت أثمانهم فيه، مثل أن يتخارجوا في ثمنه أو يهبه لهم رجل أو يوصي لهم به، وأما إن أطعمهم هو فروى ابن نافع عن مالك: لا بأس به.

وفي رواية ابن وهب: ليس بجميل أن يأكل تمرتين أو ثلاثًا في لقمة دونهم.

وقال النووي: اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب، والصواب التفصيل (١) -كما سبق- وستأتي له تكملة في كتاب: الأطعمة، إن شاء الله.

وقوله في حديث أبي مسعود: (وأبصر في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجوع) إنما ذلك ليعظم، وتتأسى أمته به.

وفيه: أنهم كانوا يرصدون أحواله.

وقوله: ("إن هذا تبعنا") كذا في الأصول. قال ابن التين: كذا وقع عند أبي ذر، ووقع عند أبي الحسن (اتبعنا) بالألف. قال الداودي: معنى اتَّبعنا: سار معنا، وتَبِعَهم: لحقهم. واحتج بقول الشاعر:

مازلت أتبعهم حتى تبعتهم


(١) "شرح مسلم" ١٣/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>