للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن التين: وقع رباعيًّا، والذي في اللغة: قرن ثلاثي.

قال القرطبي: كذا لجميع رواة مسلم الإقران (١)، وليست معروفة، والصواب: القرآن ثلاثي.

قال الفراء: لا يقال: أقرن. وقال غيره: إنما يقال: أقرن على الشيء إذا قوي عليه وأطاقه، ومنه قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: ١٣] أي: مطيقين. قال: وقد جاء في "الصحاح": أقرن الدم العرق، واستقرن أي: كثر (٢)، فيحتمل أن الإقران في هذا الحديث على ذلك، ويكون معناه النهي عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره، ويرجع معناه إلى القرآن المذكور في الرواية الأخرى (٣).

ونقل المنذري عن أبي محمد المعافري أنه يقال: قرن بين الشيئين وأقرن: إذا جمع بينهما. والنهي عن القران وجهان ذكرهما أبو موسى في "مغيثه" أحدهما: ذهبت عائشة وجابر إلى أنه قبيح وفيه شره وهلع وهو يزري بصاحبه. الثاني: أن التمر كان من جهة ابن الزبير وكان ملكهم فيه سواء، فيصير الذي يقرن أكثر أكلًا من غيره، فأما إذا كان ملكًا له فله أن يأكل، كما روي أن سالمًا كان يأكل التمر كفًّا كفًّا.

وقيل: إذا كان الطعام بحيث يكون شبعًا للجميع كان مباحًا له لو أكله، وجاز أن يأكل كما شاء (٤) (٥).


(١) ورد بهامش الأصل تعليق، نصه: وكونه ثلاثيًّا كذا صوبه في "المطالع" في موضع، وقال: إنه المعروف. في آخر.
(٢) "الصحاح" ٦/ ٢١٨١.
(٣) "المفهم" ٥/ ٣١٨.
(٤) ورد بهامش الأصل: تأول بعموم اللفظ.
(٥) "المجموع المغيث" ٢/ ٦٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>