للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها الحكم بالظاهر تشريعًا للأمة وهو كقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (١)، وقوله في حديث المتلاعنين: "لولا الإيمان لكان لي ولها شأن" (٢).

وحكم الحاكم لا يبيح محظورًا؛ خلافًا لأبي حنيفة إذا شهدا بزور أن فلانًا طلق زوجته أن للشاهد تزوجها، كما ستعلمه في موضعه.

ومنها: أن كل مجتهد ليس مصيبًا وأن إثم الخطأ مرفوع عنه إذا اجتهد ووقع الاجتهاد موضعه، وقام الإجماع على أن حكم الحاكم في المال لا يبيح محظورًا، واختلفوا في النكاح والطلاق (٣).

ومنها: حكمه بالاجتهاد وهو قول المحققين كما نقله القاضي (٤).

ومنها: أنه روي في هذا: "إنما أحكم بما أسمع" و (إنما) للحصر، فكأنه قال: لا أحكم إلا بما أسمع.

وقد اختلف في هذا، فقال مالك في المشهور عنه: إن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد والشعبي، وروي عن شريح. وذهبت فرقة أخرى إلى أنه (يقضي) (٥) بعلمه في كل شيء من الأموال والحدود، وبه قال أبو ثور والشافعي في أحد قوليه، والأصح عنده أنه يقضي بعلمه إلا في الحدود.


(١) سلف برقم (٢٥) كتاب: الإيمان، باب: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} من حديث ابن عمر.
(٢) رواه أبو داود (٢٢٥٦)، وأحمد ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩، من حديث ابن عباس، وسيأتي برقم (٤٧٤٧) كتاب: التفسير، باب: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ} من حديث ابن عباس بلفظ: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن".
(٣) انظر: "الاستذكار" ٢٢/ ١٦ - ١٧.
(٤) "إكمال المعلم" ٥/ ٥٦١.
(٥) في الأصل: قضى، وما أثبتناه هو الملائم للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>