للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهبت فرقة ثالثة إلى التفريق، فمنهم من قال يقضي بما سمعه في مجلس قضائه خاصة، لا قبله ولا في غيره إذا لم يحضر مجلسه بينة في الأموال خاصة، وهو قول الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك، وحكوه عنه أيضًا، ومنهم من قال: يحكم بما سمعه في مجلس قضائه وفي غيره، لا قبل قضائه ولا في غير مصره في الأموال خاصة؛ سواء سمع ذلك في مجلس قضائه أو في غيره قبل ولايته أو بعدها، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي في أحد قوليه.

وذهب بعض أصحابهم إلى أنه يقضي بعلمه في الأموال والقذف خاصة ولم يشترط مجلس القضاء (١).

واتفقوا على أنه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل؛ لأن ذلك ضروري في حقه (٢).

ومنها: أن البينة مسموعة بعد اليمين وهو الذي فهمه البخاري وبوب له بَعْدُ: من أقام البينة بعد اليمين؛ وإن كان الإسماعيلي أنكر ذلك وقال: ليس في الخبر الذي ذكره دلالة على قبول البينة بعد يمين المسلم.

ومنها: معنى ("أبلغ من بعض" ولابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة: "ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض" (٣).

قال الزجاج: بلغ الرجل يبلغ بلاغة فهو بليغ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه.


(١) انظر: "إكمال المعلم" ٥/ ٥٦٢، "الأم" ٧/ ١٠٣، "الاستذكار" ٢٢/ ١٣ - ١٥، "المغني" ١٤/ ٣٠ - ٣١، "عيون المجالس" ٤/ ١٥٣٥ - ١٥٣٧.
(٢) "المغني" ١٤/ ٣٣.
(٣) "المصنف" ٤/ ٥٤٢ (٢٢٩٦٥)، ٧/ ٣٢١ (٣٦٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>