للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم، فقال - عليه السلام -: "إن أبوا إلا أن تأخذوا كرهًا فخذوا" ثم قال: معناه أنهم كانوا يخرجون في الغزو، فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترونه بالثمن؛ فقال - عليه السلام -: "إن أبوا إلا أن تأخذوا كرهًا فخذوا". قال: هكذا روي في بعض الحديث مفسرًا. قال: وروي عن عمر أنه كان يأمر بنحو من هذا (١).

واختلف العلماء في الذي يجحد وديعة غيره، ثم المودع يجد له مالًا هل يأخذه عوضًا من حقه أم لا؟ وفيه خلاف عن مالك أيضًا. فروى ابن القاسم عنه أنه لا يفعل واحتج بحديث: "أدَّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" (٢)، وروي عنه أن له أن يأخذ حقه إذا وجده من ماله إذا لم يكن فيه شيء من الزيادة، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث هند، وعندنا أن من له حق على شخص وعجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه (٣).

وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا لم يكن على الجاحد للمال دين، فله أن يأخذ مما يظفر له به من المال حقه، وإن كان على الجاحد للمال دين فليس له أن يأخذ إلا بمقدار ما يكون فيه أسوة الغرماء (٤).

وقال أبو حنيفة: يأخذ من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، ومن المكيل المكيل، ومن الموزون الموزون، ولا يأخذ غير ذلك. وحكي


(١) الترمذي (١٥٨٩).
(٢) رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، من حديث أبي هريرة، وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٣) "مختصر المزني" بهامش "الأم" ٥/ ٢٦٧.
(٤) "النوادر والزيادات" ١٠/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>