للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفعيل: من أبنية المبالغة كشريب وسكير وخمير.

وقولها: (من الذي له) أي: من ماله الذي في يدي أو بيدي.

قال الخطابي: وفيه: أن من له حقٌّ على رجل، وفي يده مال له استوفاه، وإن كان من غير حقه؛ لأن معلومًا أن بيت الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه عياله على مر الأيام حتى يستغني به عما سواه (١).

قال ابن التين: وهذا غير ظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تحت يدها ما تريد أو تبيع منه ما تشتري ما تحتاج إليه.

قال الشيخ أبو إسحاق في "زاهيه": من أصحابنا من منع من ذلك أن يأخذه أو يبيعه بمثل ما له عليه؛ لأنه لم يوكل في ذلك، وبه أقول.

قال الخطابي: وفيه جواز الحكم على الغائب. قلت: فيه نظر فإنه كان بالمدينة (٢)، قال: وفيه حكم الحاكم بعلمه (٣).

وفيه: أن السارق إذا سرق من غريمه لا يقطع.

وقوله: ("بالمعروف" أي: بقدر حاله وما يجب عليه.

ثالثها: قد أسلفنا نسخ حديث عقبة وقيل: إنه المراد بقوله: {لَا يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: ١٤٨] وحق الضيف معروف لا يمنعه إلا عند الضرورة.


(١) "أعلام الحديث" ٢/ ١٢٢٣.
(٢) ورد بهامش الأصل -يعني: بمكة-: بل قال السهيلي أنه كان حاضرًا السؤال فاعلمه، وقد ساقه في "روضه" رواية، وذلك في مكة لا في المدينة.
(٣) "أعلام الحديث" ٢/ ١٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>