للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وله من حديث عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري (١) ورجالًا كثيرًا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره" (٢).

قال أبو عمر: قيل: إن حديث مجمع هذا مرسل، وإنما يروى عن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وربما رواه عن أبي هريرة (٣).

إذا تقرر ذلك، فـ"خشبة" روي بالإفراد والجمع و (أكتافكم) بالتاء، وصُحِّفَ بالنون.

قال عبد الغني: كل الناس يقولونه "خشبَهُ" بالجمع إلا الطحاوي (٤)، ويؤيده حديث مجمع، وإنما وقع الاعتناء بذلك؛ لأن أمر الواحدة أخف في محل التسامح بخلاف الكثير، فإن الضرر يحصك ولا تحصل

المسامحة.

وقوله: (مالي أراكم عنها معرضين) يعني: عن المقالة التي قالها، أنكر عليهم لما رأى من إعراضهم واستثقالهم لما سمعوه.

قال ابن عبد البر: يقول ابن عيينة في هذا الحديث: "إذا استأذن"


(١) هكذا ذكره المصنف.
وفي "السنن" مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري، وفرَّق بينهما ابن عبد البر: فجعل الثاني -مجمع بن يزيد- ابن أخي الأول، وقال ابن منده: أراهما واحدًا. وقال أبو نعيم: أفرده بعض المتأخرين عن الأول، وهما واحد، وقال المزي في ترجمة مجمع بن يزيد: هو ابن أخي مجمع بن جارية، وقيل: هما واحد، ينسب تارة إلى أبيه، وتارة إلى جده.
انظر: "الاستيعاب" ٣/ ٤١٨، "أسد الغابة" ٥/ ٦٨، "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٢٥٠.
(٢) ابن ماجه (٢٣٣٦).
(٣) "الاستيعاب" ٣/ ٤١٨.
(٤) انظر: "المنتقى" للباجي ٦/ ٤٥، "التمهيد" ١٠/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>