للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضرر، ولكن ننظر في ذلك، فإن احتاج الرجل إلى حائطه ليهدمه فهو أولى به.

وروى ابن عبد الحكم أنه قال: وإن أراد بيع داره، فقال: انزع خشبك فليس له ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون: لا يقلع الخشب أبدًا وإن احتاج صاحب الجدار إلى جداره (١).

وفي رواية عن ابن عبد الحكم، عن مالك، قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبة في (جداره لجاره) (٢)، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الوصاة بالجار (٣)، وأكثر علماء السلف على الأول أنه على الندب، وحملوه على معنى قوله - عليه السلام -: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" (٤).

قلت: وأجيب بجواب آخر وهو أن الهاء في "جداره" يرجع إلى الغارز؛ لأن الجدار إذا كان بين اثنين وهو لأحدهما فأراد صاحبه أن يضع عليه الجذوع ويبني ربما منعه جاره؛ لئلا يشرف عليه، فأخبر

الشارع أنه لا يمنعه ذلك.

قال ابن التين: وعورض هذا بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر، وذلك ممنوع عند أكثر الأصوليين، ولا نسلم له.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٨٧ - ٥٨٨، "التمهيد" ١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٣، "الاستذكار" ٢٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦، "النوادر والزيادات" ١١/ ٩٣ - ٩٥.
(٢) في الأصل: جدار جاره، والمثبت من "التمهيد"، و"الاستذكار".
(٣) "الاستذكار" ٢٢/ ٢٢٥، "التمهيد" ١٠/ ٢٢٢.
(٤) سلف برقم (٨٧٣) كتاب: الجمعة، باب: استئذان المرأة زوجها .. ، ورواه مسلم (٤٤٢) كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد .. ، من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>