للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينثر على رءوس الضيفان، وفي الأعراس فيكون فيه النهبة فكرهه مالك والشافعي وأجازه الكوفيون (١)، وإنما كره؛ لأنه قد يأخذ منه من لا يحب صاحب الشيء أخذه، ويحب أخذ غيره له، وما حكي عن الحسن من أنه كان لا يرى بأسًا بالنهاب في العُرسات والولائم، وكذلك الشعبي فيما رواه ابن أبي شيبة (٢)، فليس من النهبى المحرمة، وكذا حديث عبد الله بن قرط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في البدن التي نحرها: "من شاء اقتطع" (٣).

قال الشافعي: صار ملكًا للفقراء خلى بينه وبينهم، وحديث معاذ: "إنما نهيتكم عن نهبى العساكر، فأما العرسات فلا " فجاذبهم وجاذبوه، ضعفه البيهقي بالضعف والجهالة والانقطاع (٤).

قال الشافعي: فإن أخذ النثار (٥) آخذٌ لا تجرح شهادته؛ لأن كثيرًا يزعم أنه مباح؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه، وأما أنا فأكرهه لمن أخذه، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه، وكذلك إبراهيم

وعطاء وعكرمة ومالك (٦).


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٩٤.
(٢) "المصنف" ٤/ ٣٧٢.
(٣) رواه أبو داود (١٧٦٥)، وأحمد ٤/ ٣٥٠.
(٤) "سنن البيهقي" ٧/ ٢٨٨.
(٥) ورد بهامش الأصل: الذي في الرافعي أن التقاط المارة كذلك، الأولى ما تابعه على ذلك في "الروضة" الوليمة، وليس لتفصيل نص الشافعي على أنه يكره. وقد نقله المصنف كما تراه كما نص عليه في "الأم" في آخر شهادة القاذف. ولفظه: وأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل أن يأخذه من بعده، ولا يأخذه إلا تسلية لمن حضره. وأما تفصيل قرة وكذا تفصيل مذهبنا. وقد نقل الكراهة في "الروضة" في كتاب النهابات عن السائل، عن الشافعي، ولم يحك به خلافه.
(٦) انظر: "معرفة السنن والآثار" ١٠/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>