للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إن النهبة لا تحل" (١)، ولأحمد عن زيد بن خالد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبة (٢)، ولابن أبي شيبة من حديث صحابي: "ليست النهبة بأحل من الميتة"، وله من حديث (عبد الرحمن بن سمرة) (٣): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن المثلة. ومن حديث ابن أبي أوفى مرفوعًا: "ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رءوسهم وهو مؤمن" (٤).

إذا تقرر ذلك؛ فالانتهاب الذي قام الإجماع على تحريمه هو ما كانت العرب عليه من الغارات وانطلاق الأيدي على أموال المسلمين بالباطل، فهذِه النهبة لا ينتهبها مؤمن كما لا يسرق ولا يزني مؤمن، يعني: مستكمل الإيمان؛ وعلى هذا وقعت البيعة من حديث عبادة في قوله: (بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننتهب) يعني: أن لا نغير على المسلمين في أموالهم.

قال ابن المنذر: وفسر الحسن والنخعي هذا الحديث فقالا: النهبة المحرمة: أن يُنتهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره؛ وهو قول قتادة.

قال أبو عبيد: وهذا وجه الحديث على ما فسراه، وأما النهبة المكروهة: فهو ما أذن فيه صاحبه للجماعة وأباحه لهم وغرضه تساويهم فيه أو مقاربة التساوي، فإذا كان القوي مثهم يغلب الضعيف

ويحرمه فلم تطب نفس صاحبه بذلك الفعل، وقد اختلف العلماء فيما


(١) رواه ابن حبان ١١/ ٥٧٢ - ٥٧٣ (٥١٦٩) من حديث ثعلبة بن الحكم أنه سمع منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النهبة.
(٢) أحمد ٤/ ١١٧.
(٣) هكذا في الأصل، وفي "المصنف" ٥/ ٤٥٤ (٢٧٩٢٦): سمرة بن جندب، وفي ٤/ ٤٨٤ (٢٢٣٢٠): عبد الرحمن بن سلمة. بلفظ: نهى عن النهبة.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>