للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تؤكل قبل ذلك واختلف في علة تحريمها، وسيأتي في بابه. وقوله: (ألا نهريقها؟) وفي نسخة: نهرقها. وصوب ابن التين الأولى.

ثالثها: قوله: ("صنمًا") وفي نسخة: "نصبًا" -بضم النون والصاد- جمع نصاب وهو صنم أو حجر ينصب ويذبح عنده، وليس ببيّن أن يكون جمعًا؛ لأنه لا يأتي بعد ستين إلا مفردًا، تقول: عندي ستون ثوبًا ونحو ذلك، ولا تقول أثوابًا. قال ابن التين: كذا ضبط في رواية أبي الحسن، وقد قيل: نُصُب ونُصَب ونُصِبَ بمعنى واحد؛ فعلى هذا يكون جمعًا لا مفردًا.

رابعها: طعنه في الأنصاب إعلام بأنها لا تدفع عن نفسها، فكيف تكون آلهة؟!

خامسها: السهوة كالصُّفة تكون بين يدي البيت. قاله الأصمعي، وقد سلف.

وقال غيره: تكون شبيهة بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. وقيل: هي الطاق في وسط البيت. وقيل: هو بيت صغير سمكه مرتفع عن الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع، ومعنى (هتكه): شقه. والنمرقة سلفت لغاتها. وقال فيما تقدم: دخل البيت فوجد نمرقة فيها تصاوير فمنع من اتخاذها (١)، فيحتمل هذا أن يكون بعد إذنه: "إلا ما كان رقمًا في ثوب" (٢)، وإن كان الستر ثوبًا؛ لكنه هتكه لما


(١) سلف برقم (٢١٠٥) كتاب: البيوع، باب: التجارة فيما يكره لُبْسُهُ … من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه مسلم أيضًا (٢١٠٧) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان.
(٢) سيأتي برقم (٣٢٢٦) كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين .. من حديث أبي طلحة، ورواه مسلم (٢١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>