للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دار رويشد على بيع الخمر، وقد هم الشارع بتحريق دور من يتخلف عن صلاة الجماعة (١)، وهذا أصل في العقوبة في المال إذا رأى ذلك.

قلت: أصحابنا ادعوا نسخه. وهتكه - عليه السلام - الستر الذي فيه الصور دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي. وقال ابن المنذر: في معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا للهو المنهي عنه، فلا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه وصارت نقرًا أو قطعًا، فيجوز بيعها والشراء بها.

وقوله في القدور: "اكسروها" أراد به التغليظ على أصحاب المنكر؛ ليكون حسمًا للمراد، وكذا خرق الزقاق، كما نبه عليه ابن الجوزي، فأما إذا قبلوا قول الحق فاللين أولى بهم؛ ولهذا لما رأى استجابتهم لمراده أجاز الغسل، ثم قال: فإن قلت: قد نهى عن إضاعة المال (٢).

فالجواب: أن إضاعة الشيء الخاص للمصلحة العامة حسن كتحريق مال الغال وشبهه وهذا على قول من لم يدع نسخه.

تنبيهات:

أحدها: (الدنان) جمع دن ككلب وكلاب، وكذلك (الزقاق) جمع زق. قال أبو عبد الملك: يغسل الفخار كما في الحديث، وكذا أواني المجوس التي يطبخون فيها الميتة، وأما الزقاق فتشق؛ لأنها تشرب.

ثانيها: أمر بإراقة لحم الحمر؛ ليكون أبلغ في التحريم، وقد كان


(١) سلف برقم (٦٤٤) كتاب: الأذان، باب: وجوب صلاة الجماعة، من حديث أبي هريرة.
(٢) سلف برقم (١٤٧٧) كتاب: بزكاة، باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>