للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حزم: هي زيادة موضوعة (١).

ولابن أبي شيبة: إن كان موسرًا ضمن، وإن كان معسرًا عتق منه ما عتق (٢).

وفي رواية الحجاج، عن نافع قال ابن عمر إثر الحديث: إن لم يكن له مال سعى العبد.

وللحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب قال: كان ثلاثون من الصحابة يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين الرجل إن كان موسرًا.

وقال الخطيب في حديث أبي هريرة: رواه يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس بلفظ: "من أعتق نصيبًا له من عبد، ولم يكن له مال استسعي العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه". هكذا رواه يزيد، قصر عن بعض الألفاظ التي ذكرها عبد الله بن بكر، عن ابن أبي عروبة، وقد رواه عن سعيد بن المبارك، ويزيد بن زريع، ومحمد بن بشر العبدي، ويحيى القطان، ومحمد بن أبي عدي،

فأحسنوا سياقه واستوفوا ألفاظه.

وكذلك رواه أبان بن يزيد، وجرير بن حازم، وموسى بن خلف، عن قتادة.

ورواه شعبة، عن قتادة فلم يذكر استسعاء العبد، وكذلك رواه روح بن عبادة ومعاذ بن هشام كلاهما عن هشام الدستوائي، عن قتادة إلا أن معاذًا لم يذكر في إسناده النضر، إنما قال عن قتادة، عن بشير.


(١) "المحلى" ١٠/ ٣٣٢.
(٢) "المصنف" ٤/ ٤٣٩ (٢١٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>