للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه محمد بن كثير العبدي، عن همام، عن قتادة مثل رواية روح عن هشام، عن قتادة. وروى (أبو) (١) عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري، عن همام معنى ذلك، إلا أنه زاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى (٢).

وللإسماعيلي: أن رجلًا أعتق شقصًا من مملوكه، فغرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقية ثمنه، ثم قال: إن كان الاستسعاء على ما يذهب إليه الكوفي، فقد جمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة، وهما متدافعان وجعلهما صحيحين، وهذا بعيد جدًّا، والقول في ذلك أحد قولين: أحدهما: قوله: (استسعى العبد) ليس في الخبر المسند، وإنما هو قول لقتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام عن قتادة، وإما أن يكون استسعاء العبد السيد يستسعيه في قوته غير مشقوق عليه أن العتق لم يكمل فيه، فإنه لم يبين في الخبر من يستسعيه، وبَيَّن أن المعتق لم ينفذ فيه فصار سيده هو الذي يستسعيه، وللنسائي عن ابن عمر وجابر مرفوعًا: "من أعتق عبدًا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء" (٣).

ولأبي داود: عن ملقام بن التلب (٤) عن أبيه أن رجلًا أعتق نصيبًا من


(١) في الأصل: ابنه، وهو خطأ والمثبت هو الصواب كما في "الفصل للوصل".
(٢) "الفصل للوصل المدرج في النقل" ١/ ٣٧٩.
(٣) "السنن الكبرى" ٣/ ١٨٥ (٤٩٦١).
(٤) ورد بهامش الأصل: التلب بالمثناة فوق … وغيره يقوله بالمثلثة [وهو ملقام ويقال: هلقام بن التلب بن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنبري، بصري، روى عنه: أبيه، وروى عنه: ابن أخيه غالب بن حجرة، وابنته أم عبد الله بنت ملقام، روى له أبو داود، انظر: ترجمته في "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٤٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>