للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مملوك، فلم يضمنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

وروى عبد الرزاق، عن عمر بن حوشب (٢)، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده، قال: كان لهم غلام يقال له: طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصيبه من العبد، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله: فقال: "تعتق في عتقِكَ وترق في رِقك" (٣).

وروى أيضًا مرسلًا أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقوه كلهم إلا رجل واحد، فذهب العبد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستشفع به إلى الرجل، فوهب الرجل نصيبه الرسول) (٤) الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتقه (٥).

إذا تقرر ذلك، فاختلف العلماء في قسمة الرقيق على قولين:

أحدهما: أنه لا يجوز قسمته، إلا بعد التقويم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي واحتجا بحديثي الباب، فأجاز تقويمه في البيع للعتق، وكذلك تقويمه في القسمة.

وثانيهما: يجوز بغير تقويم إذا تراضوا على ذلك، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد، واحتجوا بأنه - عليه السلام - قسم غنائم حنين، وكان أكثرها السبي والماشية ولا فرق بين الرقيق وسائر الحيوانات، ولم يذكر في شيء من السبي تقويم (٦).


(١) أبو داود (٣٩٤٨).
(٢) هو عمر بن حوشب الصنعاني، روى عن إسماعيل بن أمية، وروى عنه عبد الرزاق، ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود في كتاب "المراسيل" حديثًا. انظر: "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٢٠.
(٣) "المصنف" ٩/ ١٤٨ - ١٤٩ (١٦٧٠٥).
(٤) في الأصل: من رسول، والمثبت هو الصواب.
(٥) "المصنف" ٩/ ١٥٥ - ١٥٦ (١٦٧٣٣).
(٦) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>